للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}.

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، ولا يأمر اللَّه تعالى لأحدٍ بطاعته إلا أن يكون معصومًا عن الخطأ؛ لأنه لو لم يكن معصومًا فإن اللَّه تعالى قد أمر بطاعته فيما لو قُدِّر إقدامه على الخطأ، فدل ذلك على أن اللَّه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر -وهم أهل الحل والعقد من المجتهدين- عند إجماعهم وعدم تنازعهم (١).

• ثانيًا: من السنة:

١ - قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تجتمع أمتي على ضلالة ويد اللَّه على الجماعة ومن شذ شذ في النار" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبر أن أمته لا تجتمع على ضلالة أبدًا، وأن من شذ عن الجماعة فقد شذ في النار، فدل ذلك على أن هذه الأمة أمة معصومة إن أجمعت على أمرٍ، وهذا ما يدل على أن الإجماع من أمة محمد عليه الصلاة والسلام حجة (٣).

٢ - قوله عليه الصلاة والسلام: "ومن فارق الجماعة شبرًا فقد خلع رِبْقَة الإسلام من عنقه" (٤).


(١) "حجية الإجماع" (١٦٧)، "المهذب" (٢/ ٨٥٧)، "الإجماع" لحسيني (١٠٣).
(٢) "مسند أحمد" (ح ٢٧٢٦٧)، (٦/ ٣٩٦)، "سنن ابن ماجه" كتاب الفتن، باب السواد الأعظم (ح ٣٩٥٠)، (٢/ ١٣٠٣)، "المعجم الكبير" للطبراني (ح ٢١٧١)، (٢/ ٢٨٠)، "المستدرك" للحاكم كتاب العلم (١/ ١٩٩) وما بعدها، وقد صححه الحاكم بالشواهد (١/ ٢٠١)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٨٤٨).
(٣) انظر: "الموافقات" (٢/ ٤٣٤)، "حجية الإجماع" (١٨٢).
(٤) "سنن أبي داود" كتاب السنة، باب في قتل الخوارج (ح ٤٧٥٨)، (٤/ ٢٤١)، "سنن الترمذي" كتاب الأمثال عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، (ح ٢٨٦٣)، (٥/ ١٤٨)، "المستدرك" كتاب الإيمان (ح ٢٥٩)، (١/ ١٥٠)، "سنن البيهقي" كتاب أهل البغي باب الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه، (ح ١٦٣٩١)، (٨/ ١٥٧).
وقد أخرجه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "سترون بعدي أمورًا تنكرونها"، (ح ٦٦٤٦)، (٦/ ٢٥٨٨)، ومسلم كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (ح ١٨٤٩)، (٣/ ١٤٧٧)، ولكن ليس فيه عبارة: (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)، وفيه بدلها (فمات مات ميتة جاهلية).

<<  <  ج: ص:  >  >>