للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - اتجاه بكون الإجماع السكوتي حجة.

٢ - اتجاه بعدم كونه لا إجماعًا ولا حجة.

٣ - اتجاه بكونه حجة ظنية، ولكنه ليس إجماعًا.

وسوف أتحدث عن كل اتجاه من هذه الاتجاهات، وما استدل به كل اتجاه منها، وقبل ذلك سأذكر سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة:

سبب الخلاف: وسبب الخلاف هو -كما ذكره الدكتور/ محمد بن حسين الجيزاني-: أن السكوت محتمل للرضا وعدمه، فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال: إنه حجة قاطعة، ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال: إنه لا يكون حجة، ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال: إنه حجة ظنية (١).

[أما الاتجاهات فهي]

الاتجاه الأول: أن الإجماع السكوتي إجماع وحجة، وبه قال أكثر الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو مروي عن الإمام أحمد (٢).

وقد استدلوا على هذا بأدلة، منها (٣):

١ - أن سماع رأي كل مجتهد متعذر عادة، والمعتاد، أن تنتشر الفتوى من بعض أكابر العلماء وسكوت الباقين، الأمر الذي يدل على موافقتهم على رأي من أبدى رأيه في المسألة، فيكون بذلك إجماعًا وحجة.

٢ - أن سكوت المجتهدين بعد علمهم بقول الآخرين دليل على الموافقة عليه غالبًا؛ لأن المجتهدين الربانيين لا يخافون في إظهار الحق مهما كانت التبعة، فدل ذلك على أن سكوتهم في هذه الحال، دليل على موافقتهم.


(١) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، (ص ١٥٧).
(٢) ينظر: البرهان (١/ ٤٤٧)، المستصفى (ص: ١٥١)، الإبهاج (٢/ ٣٨٠)، البحر المحيط (٣/ ٥٣٩)، التقرير والتحبير (٣/ ١٣٥).
(٣) ينظر: المستصفى (ص: ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>