للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أنها قالت: "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (١).

• وجه الدلالة: أن عائشة -رضي اللَّه عنها- ذكرت أنهنَّ كنَّ يؤمرْنَ بقضاء الصوم، يعني: بعد الطهر، مما يعنى أنهن يمنعن من الصلاة والصوم أثناء الحيض.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[١١ - ٤٢٨] الحائض تقضي الصوم]

إذا حاضت المرأة في رمضان، فإن قضاء هذا الصوم الذي يفوتها وهي حائض فرض لازم عليها بالإجماع.

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٩٧ هـ) حيث يقول: "وقد روي عن عائشة من غير وجه، أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء، لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة" (٢). ونقله عنه النووي (٣).

ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (٤).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها" (٥). ونقله عنه النووي (٦)، والشوكاني (٧)، وابن قاسم (٨).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئًا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها، وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها، وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد" (٩).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لا خلاف في شيء من ذلك" (١٠).

البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "وهذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت


(١) سبق تخريجه في مسألة: (الحائض لا تصلي).
(٢) "سنن الترمذي" (١/ ١٧٢) مع "العارضة".
(٣) "المجموع" (٢/ ٣٨٦)، (٢/ ٣٨٤).
(٤) "المجموع" (٢/ ٣٨٦)، (٢/ ٣٨٤).
(٥) "الإجماع" (١٥).
(٦) "المجموع" (٢/ ٣٨٦)، (٢/ ٣٨٤).
(٧) "نيل الأوطار" (١/ ٣٤٨).
(٨) "حاشية الروض" (١/ ٣٧٧).
(٩) "المحلى" (١/ ٣٩٤).
(١٠) "التمهيد" (٢٢/ ١٠٧)، وانظر: "الذخيرة" (١/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>