للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإجماع" (١).

الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: " (يمنع صلاة وصومًا) أي: الحيض يمنع صلاة وصوما لإجماع المسلمين على ذلك" (٢).

ابن مفلح (٧٦٣ هـ) حيث يقول: "ويمنع الحيض أيضًا الصوم (ع) وتقضيه (ع) " (٣).

منلا خسرو (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "فثبت به حكم الصلاة عبارةً، وحكم الوطء والصوم دلالةً لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة، والصوم، والوطء" (٤).

زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث يقول: "يحرم على المرأة به -أي بالحيض-. .، مع زيادة تحريم الصوم، وعدم صحته للإجماع" (٥).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "ويحرم به أي: بالحيض، . . .، وثانيها الصوم للإجماع على تحريمه، وعدم صحته" (٦).

داماد (١٠٧٨ هـ) حيث يقول: "يمنع الصلاة والصوم؛ للإجماع عليه" (٧).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "وهو إخبار (٨) يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض" (٩).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع" (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، الذي فيه: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" (١١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أثناء الحيض.


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٧٦).
(٢) "تبيين الحقائق" (١/ ٥٦).
(٣) "الفروع" (١/ ٢٦٠)، وقد سبق أن ذكرت أن معنى (ع) عنده الإجماع.
(٤) "درر الحكام" (١/ ٤٣).
(٥) "أسنى المطالب" (١/ ١٠٠).
(٦) "مغني المحتاج" (١/ ٢٧٩).
(٧) "مجمع الأنهر" (١/ ٥٣).
(٨) يريد حديث أبي سعيد الآتي في المستند.
(٩) "سبل السلام" (١/ ١٥٥).
(١٠) "نيل الأوطار" (١/ ٣٤٨)، ويريد حديث أبي سعيد وسيأتي.
(١١) البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم حديث رقم (٣٠٤)، (١/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>