(٢) شرح مشكل الآثار (١/ ٨٦)، والعناية شرح الهداية (٥/ ٢١٤). (٣) انظر: الذخيرة للقرافي (١٢/ ٢٠٣)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (٢/ ٩٥)، والتاج والإكليل (٨/ ١٨٧). (٤) فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارات دلت، وآثار ظهرت، فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل: أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلًا خلا بامرأة ليزني بها أو برجل ليقتله، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث؛ حذارًا من فوات ما لا يُستدرك من انتهاك المحارم، وارتكاب المحظورات. والضرب الثاني: ما خرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة، فلا يجوز التجسس عليه، ولا كشف الأستار عنه. يُنظر: الأم للشافعي (٤/ ١١٤)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص ٣٣٠). (٥) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢٩٥)، والمغني في فقه الإمام أحمد (١٢/ ٧٥). (٦) سورة الحجرات، الآية: (١٢). (٧) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٦/ ٣٣٣).