للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أن الشفيع له حق مطالبة من هي في يده دون من سواه. وهذا القول رواية عند الحنابلة اختارها ابن أبي موسى، وهو ظاهر كلام ابن عقيل (١).

ويمكن أن يستدل لهؤلاء: بأن الحق الذي ثبت له المطالبة به، وجده عند شخص واحد، فله أن يطالبه دون من سواه، ومُلْك من هي في يده مُلك صحيح، فلا حاجة أن يُكلف بمطالبة الآخرين، فيطول وقت المطالبة من غير فائدة.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[١٠] عدم إجبار المشتري على قلع ما زرعه قبل حضور الشفيع]

• المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري الأرض وهو لا يعلم أن للبائع شريكا، واستغلها بالزراعة، ثم حضر شريك البائع، وطلب الشفعة في الشقص، فإنه من حقه أخذ الشقص بالشفعة، لكن الزرع يكون للمشتري، ينتظر به إلى وقت الإدراك، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن المشتري لو زرع في الأرض، ثم حضر الشفيع أنه لا يجبر المشتري على قلعه، ولكنه ينتظر إدراك الزرع، ثم يقضى له بالشفعة، فيأخذ الأرض بجميع الثمن] (٢).

• الإتقاني (٧٥٨ هـ) يقول: [ولو أن المشتري زرع في الأرض، ثم حضر الشفيع، فإن المشتري لا يجبر على قلعه بالإجماع، ولكنه ينظر إلى وقت الإدراك ثم يقضى للشفيع]. نقله عنه الشلبي، وابن عابدين (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٤).


(١) "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" (ص ٢٢٧)، "الإنصاف" (٦/ ٢٨٧).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٩).
(٣) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٥/ ٢٥)، "رد المحتار" (٦/ ٢٣٣).
(٤) "المدونة" (٤/ ٢٣٤)، "المنتقى" (٦/ ٢١٩)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٦/ ١٧٨ - ١٧٩)، "روضة الطالبين" (٥/ ٩٥)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣٧٣)، "نهاية المحتاج" (٥/ ٢١١)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٣٤٥)، "المبدع" (٥/ ٢٢٠)، "الإنصاف" (٦/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>