للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأي] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الشفعة وجبت للشفيع قبل تصرف المشتري، فثبت له حق التصرف في فسخ العقد الثاني وما بعده.

الثاني: أنه شفيع في العقدين، فكان له الأخذ بما شاء منهما (٣).

الثالث: أن سبب الشفعة الشراء، وقد وجد من كل واحد منهما، فكان له حق مطالبة من شاء منهما (٤).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: التفصيل في المسألة وهو: أن للشفيع أن يأخذ بأي بيع شاء إذا تعددت البياعات في حالة عدم علمه بتعددها، أو علم وهو غائب، أما إن علم بها وهو حاضر فإنما يأخذ بشراء الأخير فقط. وهو قول المالكية (٥).

واستدلوا على أنه إنما يأخذ بشراء الأخير فقط، قالوا: إن سكوته مع علمه بتعدد المبيع دليل على رضاه بشركة ما عدا الأخير، فإنه غير راض بشركته، فلذا كان له الأخذ منه بتجدد ملكه على ملكه (٦).


(١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٥/ ٤٥١ - ٤٥٢).
(٢) "المبسوط" (١٤/ ١٠٨)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٧)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (٢/ ٧٧٣ - ٧٧٤)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣٧٣)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٣/ ٤٩)، "مغني المحتاج" (٣/ ٣٨٧).
(٣) ينظر في الدليلين: "المغني" (٧/ ٤٦٤).
(٤) "المبدع" (٥/ ٢١٨) بتصرف.
(٥) "شرح الخرشي على مختصر خليل" (٦/ ١٧٨)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
(٦) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>