للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رقيقًا، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (أجمع الفقهاء أن المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهم، وأنه إن مات في حياة سيده، أو بعد وفاته، ولم يترك وفاء الكتابة، أنه مات عبدًا) (١).

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (وأما بموت المكاتَب، فإن مات لَا عَنْ وفاء، ينفسخ بالإجماع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني، وابن عبد البر، من الإجماع على أن المكاتَب إذا مات قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه مات رقيقًا، وافق عليه الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم (٥).

قال ابن قدامة: (وهو قول أهل الفتوى من أئمة الأمصار) (٦).

• مستند الإجماع: أن المكاتَب مات عاجزًا، ومورد العقد هي الرقبة، وقد فاتت، فلا فائدة في بقاء العقد، فينفسخ ضرورة (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن المكاتَب إذا مات قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه، مات رقيقًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[١١ - ٥١٧] ولاء المكاتَب لسيده:

إذا أدى المكاتَب أنجم الكتابة لسيده، أصبح حرًّا، ويكون ولاؤه لسيده، إن مات ورثه سيده عند عدم وجود وارث للمكاتَب، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن ولاء المكاتَب لسيده، إذا أدى إليه) (٨).

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن ولاء المكاتَب


(١) "الاستذكار" (٧/ ٣٩٧).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٧٥).
(٣) "روضة الطالبين" (١٠/ ٣٢٣)، "مغني المحتاج" (٦/ ٥٠٨).
(٤) "الإنصاف" (٧/ ٤٥٢)، "الشرح الكبير" (١٩/ ٢١٩).
(٥) "المحلى" (٨/ ٢٣٤).
(٦) "المغني" (١٤/ ٤٦٧).
(٧) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٧٥)، "مغني المحتاج" (٦/ ٥٠٨).
(٨) "المغني" (١٤/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>