للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له]

[[١٧٢ - ٣١] مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من الأجانب]

• المقصود بالمسألة: جواز الوصية للأقارب غير الوارثين، وإذا كانوا من الفقراء وذوي الحاجة فالأفضل أن يجعل الوصية فيهم، وأنهم مقدمون على الأجانب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان المرء وللأقرباء الذين لا يرثون جائزة] (١) ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أنه إن وصى لوالدين له لا يرثانه برق أو كفر، أو لأقاربه الذين لا يرثون إن كان له أقارب بثلثي الثلث، أن وصيته تلك وسائر وصاياه في باقي ماله من ثلثه فيما ليس معصية أو فيما أوصى به لحي نافذة كلها وقد أصاب] (٢).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أنها مستحبة مندوب إليها لمن لا يرث الموصي أقاربه وذوي رحمه] (٣). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء في قول عامة أَهل العلم] (٤).


(١) الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٤٠٣)، وقال في الإجماع (ص ١٠٠): [وأجمعوا أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان المرء والأقرباء الذين لا يرثون جائزة].
(٢) مراتب الإجماع (ص ١٩٢).
(٣) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٠).
(٤) المغني (٨/ ٣٩٤) ونقل اجماع ابن عبد البر فقال: [ولا خلاف بين العلماء أن الوصية للأقارب أفضل من الوصية لغيرهم إذا لم يكونوا ورثة وكانوا في حاجة وكذلك لا خلاف علمته بين العلماء في جواز وصية المسلم لقرابته الكفار لأنهم لا يرثونه].

<<  <  ج: ص:  >  >>