للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الزيلعي: (إذا أوصى بسهم أو بجزء من ماله، كان بيان ذلك إلى الورثة، فيقال لهم: أعطوه ما شئتم، لأنه مجهول يتناول القليل والكثير، والوصية لا تمتنع بالجهالة، والورثة قائمون مقام الموصى فكان إليهم بيانه) (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء، ولا حد له في اللغة (٢).

النتيجة: صحة الإجماع فيما إذا أوصى بجزء أو نصيب من ماله أعطاه الورثة ما شاء.

والخلاف الحاصل بين الفقهاء فيما إذا أوصى بسهم (٣).

* * *


(١) تبيين الحقائق، ٦/ ١٨٩.
(٢) انظر: المغني (٨/ ٤٢٦).
(٣) انظر المسألة في: الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٤٢٨)، والأوسط (٨/ ٨٥ - ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>