للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمكة: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام" ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: "قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" (١).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه" (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢٩] تحريم بيع الخمر]

• المراد بالمسألة: إذا تولى المسلم بيع الخمر بنفسه، سواء كان لنفسه أو لغيره، فإن فعله محرم، وبيعه غير صحيح، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الخمر، غير جائز] (٣). نقله عنه ابن قدامة، والنووي، وشمس الدين ابن قدامة، وابن حجر (٤).

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) حكاه بعد أن ذكر صفة البيع الصحيح المتفق عليه، وذكر قيوده قال في ضمنها: [ولم يكن المبيع. . . محرما] (٥) فيدخل في المحرم الخمر.

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [هذا إجماع من المسلمين كافة عن كافة، أنه لا يحل لمسلم بيع الخمر، ولا التجارة في الخمر] (٦). وقال أيضًا: [وجميع


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، (٤/ ١٧٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠٨٣٤)، (٦/ ١٢)، والدارقطني في "سننه" (٢١)، (٣/ ٧). وحسن إسناده ابن الملقن في "تحفة المحتاج" (٢/ ٢٠٤).
(٣) "الإجماع" (ص ١٢٨)، "الإشراف" (٦/ ١٢).
(٤) "المغني" (٦/ ٣٢٠)، "المجموع" (٩/ ٢٧٥)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ١٧٢)، "فتح الباري" (٤/ ٤١٥).
(٥) "مراتب الإجماع" (ص ١٤٩).
(٦) "الاستذكار" (٨/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>