للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء على تحريم بيع الدم والخمر] (١).

• الباجي (٤٧٤ هـ) لما ذكر أثر ابن عمر في رجال من أهل العراق سألوه فقالوا: إنا نبتاع من ثمر النخيل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فمنع من ذلك عبد اللَّه بن عمر (٢) يقول: [ولا خلاف نعلمه في منعه] (٣).

• الغزالي (٥٠٥ هـ) حين تكلم عن اشتراط الطهارة في المعقود عليه، ذكر الخلاف في مسألة بيع الأعيان النجسة، وجعل من أدلة المذهب عليها هذا، فقال: [ومعتمد المذهب: الإجماع على بطلان بيع الخمر والجيفة] (٤).

• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع: كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك] (٥).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر، وأنها نجسة إلا خلافا شاذا في الخمر أعني: في كونها نجسة] (٦). نقله عنه ابن الشاط (٧) (٨).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [فيه -أي: حديث أبي سعيد الذي في مستند الإجماع- تحريم بيع الخمر، وهو مجمع عليه] (٩).


(١) "التمهيد" (٤/ ١٤٤).
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٤٨)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٢٨٤).
(٣) "المنتقى" (٣/ ١٥٨).
(٤) "الوسيط" (٣/ ١٧).
(٥) "المقدمات الممهدات" (٢/ ٦٢).
(٦) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٤).
(٧) قاسم بن عبد اللَّه بن محمد بن الأنصاري السبتي أبو القاسم سراج الدين ابن الشاط، ولد عام (٦٤٣ هـ) فقيه مالكي فرضي، له: "إدرار الشروق على أنواء الفروق"، "غنية الرائض في علم الفرائض". توفي عام (٧٢٣ هـ). "الديباج المذهب" (ص ٢٢٥)، "شجرة النور الزكية" (ص ٢١٧)، "الأعلام" (٥/ ١٧٧).
(٨) "إدرار الشروق" (٣/ ٢٣٨).
(٩) "شرح صحيح مسلم" (١١/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>