للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجارة فيبطل للضرر (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٢)، وهو قول لبعض فقهاء الحنفية (٣)، وبعض فقهاء الشافعية (٤). فذهبوا إلى جواز أن يؤجر المستعير ما استعاره.

دليلهم: أن المستعير لما ملك المنافع كان له أن يتصرف فيها، كمن اكترى دارًا، لكنه لا يكريها إلا ممن يليق بها (٥).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في عدم جواز إجارة المستعير للشيء المستعار، وذلك لخلاف المالكية ومن وافقهم (٦).

[[١٨ - ١٨] جواز استعارة الشيء لرهنه]

• المراد بالمسألة: من استعار شيئًا ليرهنه في دين معلوم إلى أجل معلوم؛ فرهنه على ما استعاره لأجله (وهو الرهن) فإن الإعارة صحيحة، ولا يضمن في حال التلف لأنه غير متعدي.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز] (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٨)،


(١) الهداية (٣/ ٢٤٧) بتصرف وزيادة.
(٢) التفريع، ابن الجلاب (٢/ ٢٦٩).
(٣) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ٨٥).
(٤) كفاية الأخيار (١/ ٥٥١).
(٥) البديع (٢/ ١٠٢).
(٦) انظر المسألة في: بدائع الصنائع (٨/ ٣٧٣)، والبحر الرائق (٧/ ٢٨١)، والدر المختار (٨/ ٤٧٦)، وأسنى المطالب (٥/ ١٨٦)، وتحفة المحتاج (٢/ ٣٧٢)، والفروع (٤/ ٤٧٤)، والإنصاف (٦/ ١١٢ - ١١٥).
(٧) الإجماع (١٣٩).
(٨) البحر الرائق (٧/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>