(٢) المبسوط: (١٨/ ٢٤٨)، وفيه: "ولو أقر الوكيل بالعيب وجحده الآمر [الموكل] كان للمشتري أن يرده على الوكيل"، والهداية: (٣/ ٢٥٠)، وفيه: [الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب بالبينة حيث يكون ردا على الموكل". وحاشية ابن عابدين: (٧/ ٣٤٠). (٣) التوضيح للشيخ خليل: (٦/ ٤٠٣)، وفيه: "وعهدة العيب والاستحقاق على الوكيل"، وبلغة السالك: (٣/ ٣٢٢)، وفيه: "إذا باع الوكيل سلعة وظهر بها عيب أو حصل فيها استحقاق رجع المشتري على الوكيل". (٤) روضة الطالبين: (٣/ ٤٩٧)، وفيه: "أوصى إلى رجل ببيع عبده أو ثوبه وشراء جارية بثمنه وإعتاقها ففعل الوصي ذلك، ثم وجد المشتري بالبيع عيبًا؛ فله رده على الوصي، ومطالبته بالثمن كما يرد على الوكيل". (٥) المغني: (٦/ ٢٥١)، وفيه: "وإذا باع الوكيل على عيب كان به؛ فله رده على الموكل". (٦) انظر: المبسوط للسرخسي: (١٨/ ٢٤٨).