للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن الثمن إذا كان موصوفا في الذمة، وثبت استحقاقه، فإنه لا يتمكن من قبضه في المجلس، وإذا تأخر عن قبضه في المجلس كان من باب بيع الدين بالدين، وهو محرم بالاتفاق.

الثالث: أنه إذا تبين أن البعض فيه عيب، بان أنه غير ما وقع العقد عليه، وما لم يقع عليه العقد يكون غير مرضي عنه، والرضا لا بد منه من الطرفين (١).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: المالكية في قول عندهم، وقالوا: يصح السلم حتى وإن كان في مال السلم ما هو زائف (٢).

ولعلهم قاسوا هذه الحالة على بيوع الأعيان، فإنها تصح حتى وإن كان فيها ما هو زائف.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٢٣] تحريم السلم إذا كان رأس المال والمسلم فيه من الأثمان]

• المراد بالمسألة: السلم فيه تعجيل لرأس المال وتأخير للمُسلم فيه، فإذا كانا كلاهما من جنس الأثمان، كالذهب والفضة، أو الدراهم والدنانير، فإن عقد السلم يكون محرما بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [وأما تسليم العين بعضه في بعض: الذهب في الفضة، أو الفضة في الذهب، أو الذهب في الذهب، أو الفضة في الفضة، فذلك لا يجوز بإجماع أهل العلم] (٣).

• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول: [وأما إذا أسلم الأثمان فيهما: كالدراهم في الدنانير، أو بالعكس، فلا يجوز بالإجماع] (٤).

• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول: [إذا كان كلاهما من الأثمان، بأن أسلم عشرة في


(١) ينظر: "روضة الطالبين" (٣/ ٤٩٦).
(٢) "منح الجليل" (٥/ ٣٣٨).
(٣) "المقدمات الممهدات" (٢/ ٣٠ - ٣١).
(٤) "تبيين الحقائق" (٤/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>