للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإجماع: (ص ٥٦، رقم: ٥١٣).
(٢) بداية المبتدي: (١/ ١٢٦)، وفيه: "فشركة الأملاك، العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي".
(٣) شرح مختصر خليل: (٦/ ٤٣)، وفيه: "إذا أطلق كل واحد من الشريكين التصرف لصاحبه بأن جعل كل واحد للآخر غيبة وحضورا في بيع وشراء واكتراء وغير ذلك".
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٨٢)، وفيه: "قال المزني رضي اللَّه عنه: (فإن اشتريا فلا يجوز أن يبيعه أحدهما دون صاحبه، فإن جعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك كله بما رأى من أنواع التجارات قام في ذلك مقام صاحبه فما ربحا أو خسرا فلهما وعليهما نصفين). قال الماوردي: وهذا كما قال، إذا خلط الشريكان مال الشركة لم يجز لواحد منهما إن يتصرف في جميعه ويتجر فيه إلا بإذن صاحبه"، وأسنى المطالب: (٢/ ٢٥٧).
(٥) الكافي لابن قدامة: (٢/ ١٤٦)، وفيه: "ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة ويقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويرد =

<<  <  ج: ص:  >  >>