للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٧٩ - ٤١٦] النجاسة إذا زادت عن قدر الدرهم تغسل]

النجاسة إذا كانت على الإنسان، وزادت عن قدر الدرهم، فإن إزالتها واجبة بالإجماع (١).

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وهذا كله، إذا لم يتعد النجس المخرج، فإن تعداه؛ ينظر إن كان المتعدي أكثر من قدر الدرهم؛ يجب غسله بالإجماع" (٢).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "وما جاوز موضع الفرج، وزاد على قدر الدرهم؛ فإنه يغسل إجماعًا، ولا تكفيه الأحجار" (٣).

ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول عن تخصيص قدر الدرهم من النجاسة بالتجاوز عنه: "فيخص أيضًا قدر الدرهم بنص الاستنجاء بالحجر؛ لأن محله قدره، . .؛ أو بدلالة الإجماع عليه" (٤). ونقله عنه ابن نجيم دون إشارة (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)} [المدثر: ٤].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بعموم تطهير الثياب، والبدن يدخل بالأولى، فيجب تطهير النجاسة على البدن أو الثوب (٩).

٢ - عموم أدلة إزالة النجاسة، فهي تدل على وجوب إزالتها من البدن، وما زاد عن


(١) المقصود إذا جاوزت موضع الفرج، وإلا إذا كانت أكثر من قدر الدرهم، في موضع الفرج، ولم تجاوزه خارجه؛ فلا تدخل في مسألتنا، انظر: "البحر الرائق" (١/ ٢٥٥).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ١٩).
(٣) "البناية" (١/ ٧٥٧).
(٤) "فتح القدير" (١/ ١٧٨).
(٥) "البحر الرائق" (١/ ٢٣٩).
(٦) "المنتقى" (١/ ٤٣)، "مواهب الجليل" (١/ ١٤٨).
(٧) "المجموع" (٢/ ١١١).
(٨) "المغني" (٢/ ٤٨٠)، "الفروع" (١/ ١١٩).
(٩) "المغني" (٢/ ٤٨١)، "المجموع" (٢/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>