(٢) مراتب الإجماع: (ص ٩٣). (٣) المبسوط: (٢٢/ ٦٨)، وفيه: "روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم اللَّه أنه ليس له أن يسافر به ما لم يأذن له فيه صاحب المال". (٤) المنتقى شرح الموطإ: (٣/ ٤٨١)، وفيه: "وقال ابن حبيب ليس له ذلك إلا بإذن رب المال"، وإرشاد السالك مع شرحه أشرف المسالك: (ص ٢٠٤)، وفيه: "ولا يسافر ولا يشارك ويقارض ولا يبيع بدين إلا بإذنه". (٥) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٧)، والمهذب: (١/ ٣٨٧)، وفيه: "ولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال"، والشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٥٠)، وفيه: "ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن المالك". (٦) المغني: (٧/ ١٤٩)، وفيه: "إن أذن في السفر أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالة على أحد الأمرين تعين ذلك، وثبت ما أمر به، وحرم ما نهي عنه"، وكشاف القناع: (٣/ ٤٥٩)، وفيه: "وليس له أن يسافر بلا إذن سيده بخلاف المضارب [أي فله ذلك] ". قلت: إذا كان للمضارب السفر بلا إذن رب المال؛ كان بالأذن أولى.