للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بدائع الصنائع: (٦/ ٧١)، المهذب: (١/ ٣٨٧).
(٢) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٣/ ٩٣)، وفيه: "روى محمد في الإملاء عن أبي حنيفة أن للمضارب أن يسافر بالمال إلى حيث شاء"، والكتاب وشرحه اللباب: (١/ ١٩٩)، وفيه: " (فإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يشتري ويبيع ويسافر) برًّا وبحرًا"، والهداية شرح البداية: (٣/ ٢٠٣)، وفيه: "إذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري ويوكل ويسافر، وعن أبي يوسف رحمه اللَّه؛ أنه ليس له أن يسافر، وعنه وعن أبي حنيفة رحمهما اللَّه؛ أنه إن دفع في بلده ليس له أن يسافر. . وإن دفع في غير بلده له أن يسافر إلى بلده. . والظاهر ما ذكر في الكتاب [أي كتاب القدوري] ".
(٣) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٦)، وفيه: "وللعامل أن يسافر إلا أن ينهاه رب المال ويشترط ذلك عليه"، والمنتقى شرح الموطأ: (٣/ ٤٨١)، وفيه: "وقد اختلف أصحابنا في مطلق عقد القراض: هل يقتضي السفر بالمال؟ فالمشهور من مذهب مالك أن ذلك مباح للعامل بمطلق العقد. . . فهل يختص ذلك بقدر من المال؟ المشهور من مذهب مالك أن ذلك سواء في قليل المال وكثيره، وقال سحنون: أما المال اليسير فليس له أن يسافر به سفرًا بعيدًا إلا بإذن ربه".
(٤) الشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٥٠).
(٥) المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ٦٨)، وانظر: المنتقى شرح الموطأ: (٣/ ٤٨١).
(٦) المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>