للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسبته إليه (١).

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بعدم قبول ادّعاء من يدعي اللقيط -ولو كان رجلًا واحدًا- إلا ببينة (٢).

• أدلة هذا القول:

١ - أنه ربما يأتي آخر فيدعي نسبه بعد أن يقضى به للأول، فلا بد من بينة (٣).

٢ - ربما طرح الناس أولادهم من فقر، فيأتي الغريب عنهم فيدعي نسبهم (٤).

النتيجة: ما ذكر من أنه لا خلاف أن اللقيط إذا ادعاه رجل مسلم أُلحق به بلا بينة، غير صحيح؛ لوجود خلاف عن المالكية، يقضي بعدم قبول دعوى المدعي إلا ببينه.

[[٦ - ٤٧٦] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنها, لا يقبل قولها إلا ببينة]

لا تقبل دعوى المرأة بأن اللقيط ابنها إلا ببينة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها, لم يقبل قولها" (٥). وقال أَيضًا: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن امرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها؛ أن قولها لا يقبل" (٦). ونقله عنه ابن قدامة (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع، ونقله عنه ابن قدامة، على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل قولها إلا ببينة -وافق عليه الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والإمام أحمد في رواية عنه (١٠)، وابن حزم (١١). وهو قول الثوري،


(١) "بدائع الصنائع" (٨/ ٣٢٣).
(٢) "الذخيرة" (٩/ ١٣٥)، "التاج والإكليل" (٨/ ٥٦).
(٣) "الذخيرة" (٩/ ١٣٥).
(٤) "الذخيرة" (٩/ ١٣٥).
(٥) "الإجماع" (ص ٩١).
(٦) "الإشراف" (٢/ ١٦٥).
(٧) "المغني" (٨/ ٣٧٠).
(٨) "بدائع الصنائع" (٨/ ٣٢٥)، "البحر الرائق" (٥/ ١٥٧).
(٩) "الذخيرة" (٩/ ١٣٥)، "التاج والإكليل" (٨/ ٥٦).
(١٠) "الإنصاف" (٦/ ٤٥٣)، "الشرح الكبير" (١٦/ ٣٣١).
(١١) "المحلى" (٧/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>