للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: (والزوج قد رضي برق الولد، حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها، وفي هذا إجماع) (١).

٦ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: (والولد يتبع الأم في الملك، والحرية، والرق، . . لإجماع الأمة" (٢).

٧ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (أو أحبل أمة غيره بنكاح، لا غرور فيه بحرية، فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع) (٣).

• مستند الإجماع: أن الجنين يخلق من ماءين، ماء الزوج الحر، وماء الأمة المملوكة للسيد، فتتحقق المعارضة بينهما، فيترجح جانب الأم بيقين، بحيث لا ينتفي عنها لو نفاه الأب، ويثبت النسب منها بالزنا، وبعد الملاعنة، فترث الأم ابنها، ويرثها، دون الأب (٤).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن ولد الأمة من زوجها، مملوك لسيدها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٠ - ٥٣٨] صحة الوصية لأم الولد]

إذا أوصى الرجل لأم ولده، فإن الوصية صحيحة، إذا كان يحتملها الثلث، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (الوصية لأم الولد تصح، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم) (٥). ونقله عنه الزركشي (٦).

٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: (تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، . . . وتصح لأم ولده بلا نزاع) (٧).

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في صحة الوصية لأم الولد، وافق عليه الحنفية (٨).


(١) "فتح القدير" (٤/ ٤٥٦).
(٢) "البحر الرائق" (٤/ ٢٥١).
(٣) "مغني المحتاج" (٦/ ٥١٧).
(٤) "فتح القدير" (٤/ ٤٥٦)، "البحر الرائق" (٤/ ٢٥١).
(٥) "المغني" (١٤/ ٦٠٢).
(٦) "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٦٢٨).
(٧) "الإنصاف" (٧/ ٢٢٢).
(٨) "مختصر الطحاوي" (ص ٣٧٧)، "حاشية ابن عابدين" (١٠/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>