للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العمراني (٥٥٨ هـ): القاتل لا يرث المقتول، لا من ماله ولا من ديته سواء قتله عمدًا أو خطا أو مباشرة أو بسبب لمصلحة -كسقي الدواء أو بط الجرح- أو لغير مصلحة، متهمًا كان أو غير متهم، وسواء كان القاتل صغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا كان أو مجنونًا (١). قال البهوتي (١٠٥١ هـ): القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا (٢).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): ولا يرث قاتل عمدًا عدوانًا ولو صبيًا أو مجنونًا متسببًا أو مباشرًا (٣). قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبق من أدلة المسألة السابقة (٥).

• الخلاف في المسألة: الخلاف نفسه في المسألة السابقة، والجواب عنه (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من دية من قتله.

[[٣٣٧ - ١٤٥] القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله]

• المراد بالمسألة: أن القتل أحد الأمور الثلاثة التي لا تمنع التوارث، وقد أجمع العلماء على أن القاتل خطا يمنع من أن يرث من دية من قتله خطأ، ولكنه يرث من ماله.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن القاتل خطا لا يرث من دية من قتله] (٧) القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [واتفق العلماء أن


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٢٣.
(٢) كشاف القناع، ٤/ ٤١٤.
(٣) الشرح الصغير، ٤/ ٧١٣.
(٤) نيل الأوطار (٦/ ١٩٥).
(٥) انظر: (ص ٨٥٥ - ٨٥٦).
(٦) انظر: (ص ٨٥٥ - ٨٥٦).
(٧) انظر: الإجماع (ص ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>