للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: المالكية فقالوا: إنه يقع العتق، حتى وإن كان قبل القبض (١).

واستدل هؤلاء: بأن عتق المشتري العبد قبل أن يقبضه يعد قبضا منه للعبد، فهو إذا أعتقه دخل في عتقه إياه قبضه للعبد، وفوات العبد (٢).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٧١] جواز التصرف قبل القبض في المملوك بالوصية والإرث والغنيمة]

• المراد بالمسألة: إذا ملك الشخص العين بالوصية أو بالإرث أو بالغنيمة، وكان الوصي والمورث تام الملك على العين، فإنه يجوز لمن انتقلت إليه العين، التصرف فيها بأي لون من ألوان التصرف قبل قبضها، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ما مُلِكَ بإرث، أو وصية، أو غنيمة، وتعيَّن مُلكه فيه، فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه. . .، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم] (٣).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [وإذا تعيَّن ملك إنسان في موروث، أو وصية، أو غنيمة، لم يعتبر لصحة تصرفه قبضه، بلا خلاف] (٤). نقله عنه ابن مفلح، والمرداوي، وعبد الرحمن القاسم (٥).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [ولو تعيَّن ملكه في موروث، أو


(١) "المدونة" (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٣٥٦)، "القوانين الفقهية" (ص ١٧٢).
(٢) "المدونة" (٣/ ٣٣٤).
(٣) "المغني" (٦/ ١٩٢).
(٤) "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص ١٨٨).
(٥) "الفروع" (٤/ ١٣٩ - ١٤٠)، "الإنصاف" (٤/ ٤٦٩)، "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٧٨، ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>