للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصية، أو غنيمة، لم يعتبر قبضه، بغير خلاف] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن ما مُلِك بأحد هذه الأنواع الثلاثة فهو غير مضمون بعقد معاوضة، فيكون تصرفهم فيه كالتصرف في المبيع بعد القبض (٣).

الثاني: أن حقهم مستقر فيه، وملكهم له ملك تام، ولا علاقة لأحد معهم، ويد من هو في يده يد أمين، بمنزلة يد المودع ونحوه من الأمناء (٤).

الثالث: أن الوارث خلف الميت في الملك الموروث، وخلف الشيء قائم مقامه كأنه هو، فيأخذ حكمه. ومثله الوصي؛ لأن الوصية أخت الميراث (٥).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية.

أما الحنابلة: فلهم عدة روايات في المسألة:

١ - جعلوا الوصية كالبيع، لا يصح التصرف فيها إلا بعد القبض.

٢ - جعلوا الإرث كالبيع كذلك.

٣ - منعوا بيع الطعام قبل قبضه في الإرث وغيره.

٤ - المنع من التصرف في الغنيمة قبل قبضها (٦).


(١) "المبدع" (٤/ ١٢١).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٨١)، "الفتاوى الهندية" (٣/ ١٣)، "رد المحتار" (٥/ ١٥٣ - ١٥٤)، "القوانين الفقهية" (ص ١٧١)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٦٣ - ١٦٤)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ١٥١ - ١٥٢)، "المهذب" (٩/ ٣٢٠)، "أسنى المطالب" (٢/ ٨٣)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٤٠٣ - ٤٠٤).
(٣) "المغني" (٦/ ١٩٢) بتصرف.
(٤) ينظر: "المجموع" (٩/ ٣٢٠)، "قواعد ابن رجب" (ص ٨٤).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٨١) بتصرف.
(٦) ينظر هذه الروايات في: "الفروع" (٤/ ١٣٩ - ١٤٠)، "الإنصاف" (٤/ ٤٦٩). والعجيب =

<<  <  ج: ص:  >  >>