للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد القبض، إلا العهدة والجوائح] (١).

• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول: [الإجماع على أن العيب الحادث بعد العقد والقبض لا يوجب خيارا] (٢). أي: أنه لازم على المشتري، فيكون ضمانه عليه.

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخراج بالضمان" (٤).

• وجه الدلالة: أن المبيع بعد قبض المشتري يكون نماؤه له، فيكون ضمانه عليه.

الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (٥).

• وجه الدلالة: قوله: "ولا ربح ما لم يضمن" فالنهي وقع على ربح ما لم يضمن، وهو الذي بيع قبل القبض، فدل على أن ما بيع بعد القبض -وهو الذي يكون مضمونا على المشتري- لا يدخل في النهي.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم المخالف فيها.

[٦٩] صحة عتق العبد قبل قبضه]

• المراد بالمسألة: إذا كانت العين المباعة رقيقا، وأعتقه المشتري قبل أن يقبضه، فإن العتق واقع عليه وصحيح، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية،


(١) "بداية المجتهد" (٢/ ١٣٣).
(٢) "الذخيرة" (٥/ ١١٤).
(٣) "الأم" (٣/ ٤ - ٥)، "المجموع" (٩/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، "أسنى المطالب" (٢/ ٥٣)، "المغني" (٦/ ١٧ - ١٨)، "قواعد ابن رجب" (ص ٧٤)، "الإنصاف" (٤/ ٣٨٩)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٥٨ - ٦٠)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٤٧).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>