للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها] (١). ويقول أيضا: [وأجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض، أن العتق يقع به] (٢). نقله عنه ابن حجر، والشربيني، والصنعاني (٣).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [لو أعتق العبد المبيع قبل القبض، فقد صح إجماعا] (٤). ويقول أيضا: [ويملك المشتري المبيع بالعقد، ويصح عتقه قبل القبض، إجماعا] (٥). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٦).

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [ويشهد لما ذهبنا إليه -أي: في مسألة التصرف قبل قبض المبيع- إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض] (٧).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٨).


(١) "الإجماع" (ص ١٣٢)، "الإشراف" (٦/ ٥١).
(٢) "الإجماع" (ص ١٣٤)، "الإشراف" (٦/ ٨١).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٣٤٩)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٦٢)، "العدة حاشية الصنعاني على إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام" (٤/ ٨١)، وقد ذكرا معه الخلاف الذي سيأتي.
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٠١).
(٥) "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص ١٨٧).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٧٧).
(٧) "نيل الأوطار" (٥/ ١٩٠).
(٨) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٨٠)، "الجوهرة النيرة" (١/ ٢١٠)، "البحر الرائق" (٦/ ١٢٦)، "المنتقى" (٤/ ٢٨١ - ٢٨٢)، "القوانين الفقهية" (ص ١٧٠ - ١٧١)، "المحلى" (٧/ ٤٧٢ - ٤٧٣). تنبيهان:
الأول: المالكية: يرون أنه يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه بسائر التصرفات إن لم يكن مطعوما، أو كان مطعوما ولكن ليس فيه حق توفية من: كيل أو وزن أو عد، أما الطعام الذي يكون فيه حق توفية، فلا يجوز التصرف فيه بأي عقد من عقود المعاوضة قبل قبضه، أما بغير المعاوضة: كالهبة والصدقة ونحوها، فيجوز التصرف فيه قبل القبض، وعليه فهم يرون جواز التصرف بالعتق قبل القبض.
الثاني: ابن حزم: يرى أن المنع من التصرف في العين إذا كانت مقبوضة بالبيع قبل القبض إنما هو خاص بالبيع فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>