(٢) "الإجماع" (ص ١٣٤)، "الإشراف" (٦/ ٨١). (٣) "فتح الباري" (٤/ ٣٤٩)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٦٢)، "العدة حاشية الصنعاني على إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام" (٤/ ٨١)، وقد ذكرا معه الخلاف الذي سيأتي. (٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٠١). (٥) "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص ١٨٧). (٦) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٧٧). (٧) "نيل الأوطار" (٥/ ١٩٠). (٨) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٨٠)، "الجوهرة النيرة" (١/ ٢١٠)، "البحر الرائق" (٦/ ١٢٦)، "المنتقى" (٤/ ٢٨١ - ٢٨٢)، "القوانين الفقهية" (ص ١٧٠ - ١٧١)، "المحلى" (٧/ ٤٧٢ - ٤٧٣). تنبيهان: الأول: المالكية: يرون أنه يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه بسائر التصرفات إن لم يكن مطعوما، أو كان مطعوما ولكن ليس فيه حق توفية من: كيل أو وزن أو عد، أما الطعام الذي يكون فيه حق توفية، فلا يجوز التصرف فيه بأي عقد من عقود المعاوضة قبل قبضه، أما بغير المعاوضة: كالهبة والصدقة ونحوها، فيجوز التصرف فيه قبل القبض، وعليه فهم يرون جواز التصرف بالعتق قبل القبض. الثاني: ابن حزم: يرى أن المنع من التصرف في العين إذا كانت مقبوضة بالبيع قبل القبض إنما هو خاص بالبيع فقط.