للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: المغني (٩/ ٦٥).
(٢) المحلى (١٢/ ٢٢٧)، المراد هنا تقرير الإجماع على وجوب وصف الشهادة بأنه رأى ذكره بفرجها، أما ما حكاه ابن حزم من الإجماع بإقامة حد القذف إذا لم يصفوا ذلك، فهذه مسألة أخرى تأتي في باب حد القذف.
(٣) انظر: المبسوط (٩/ ٦١)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦٥)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢١٧).
(٤) انظر: المدونة (٤/ ٥١٠)، تبصرة الحكام (١/ ٣٠٦)، التاج والإكليل (٨/ ٢٠٦).
(٥) انظر: الأم (٧/ ٤٦)، الأحكام السلطانية (٢٨٠)، تحفة المحتاج (٩/ ١١٢).
(٦) انظر: المغني (٩/ ٦٥)، الإنصاف (١٠/ ١٩١)، مطالب أولي النهى (٦/ ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>