للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلب، والخنزير، والهر، سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب؛ فقد طهر" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)؛ الحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن مغفل، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بغسل الإناء سبع مرات وتعفيره بالتراب، فمن فعل ذلك سبعًا، وعفر بالتراب ثامنة، فقد استكمل التطهير.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٣٤ - ٣٧١] غسل الإناء من أثر الكلب ثمانيًا غير واجب:

إذا ولغ الكلب في الإناء، فإنه يجب غسله سبعًا، وأما الثامنة فغير واجبة بالإجماع.

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وفي بعضها -الروايات-: "وعفروا الثامنة بالتراب" (٧)، وذلك غير واجب بالإجماع" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو هريرة، وابن عباس، وعروة ابن الزبير، وطاوس، وعمرو بن دينار، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (١٢)، وابن حزم (١٣).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال عليه الصلاة والسلام: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب" (١٤).


(١) "مراتب الإجماع" (٤٦).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٧).
(٣) "مواهب الجليل" (١/ ١٧٥)، وهم لا يقولون بنجاسة سؤر الكلب، ولكن لا يعتبر هذا مخالفًا لمسألتنا.
(٤) "المجموع" (٢/ ٥٩٨).
(٥) "المغني" (١/ ٧٣).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٧).
(٩) "المجموع" (٢/ ٥٩٨).
(١٠) "التاج والإكليل" (١/ ٢٥٣)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٧٥)، وهم لا يقولون بنجاسة سؤر الكلب، ولكن لا يعتبر هذا مخالفًا لمسألتنا.
(١١) "المجموع" (٢/ ٥٩٨).
(١٢) "المغني" (١/ ٧٣)، و"المبدع" (١/ ٢٣٧)، و"الإنصاف" (١/ ٣١٠).
(١٣) "المحلى" (١/ ١٢٠).
(١٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>