للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأصل في الماء أنه طهور، مطهر لغيره، وأحق ما يكون ذلك في ماء زمزم.

• الخلاف في المسألة: هناك مسألة خلافية، وهي حكم إزالة النجاسة بماء زمزم، اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، بين الإباحة والكراهة والتحريم (١).

ولكن هذه ليست مسألتنا، حيث تتحدث عن الإجزاء وعدمه.

وهنا إشكال! وهو: أن من قال بالتحريم، أليس معنى ذلك؛ أنه غير مجزئ؟

هذا محل نظر (٢)، ولكن بعد البحث، وجدت أن ممن قال بالحرمة؛ نص على الإجزاء، فليس بلازم هذا الإلزام (٣).

وبعد التأمل والبحث مزيدًا، وجدت أن ممن قال بالتحريم - وهو ابن شعبان من المالكية - نُقل عنه تعليله لهذا القول بأنه مطعوم (٤)، والمطعوم لا يجزئ الاستنجاء به، في قولٍ للعلماء (٥)، وبالتالي فهو غير مجزئ.

ولكن أنكر الحطاب كونه علل بهذا التعليل، ونقل عنه نقلًا، يفيد أنه يعلل بتكريم هذا الماء المبارك فقط (٦).

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم التأكد من وجود المخالف المعتبر، حيث من خلال ما سبق لم يثبت مخالفة أحد من العلماء في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٤ - ٦٦] تحريم استقبال القبلة بالتخلي واستدبارها]

إذا أراد المسلم التخلي، فإنه يحرم عليه أن يستقبل القبلة بغائط أو بول، ولا يستدبرها (٧).

• من نقل الإجماع: ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول شارحًا لكلام البهوتي: "ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة"، قال: "إجماعًا" (٨).


(١) "مواهب الجليل" (١/ ٤٦)، و"حاشية ابن عابدين" (٢/ ٦٢٦)، و"الفروع" و"حاشيته" (١/ ٧٥).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ٤٨).
(٣) "تحفة الحبيب" (١/ ١٨٢).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٤٨).
(٥) "حاشيتا قليوبي وعميرة" (١/ ٤٨).
(٦) "مواهب الجليل" (١/ ٤٩).
(٧) المسألة بعمومها، ولن أدخل في الخلاف في النهي هل يشمل البنيان أو لا، إذ المسألة عامة ولا تتحدث عن التفصيل.
(٨) "حاشية الروض" (١/ ١٣٤)، وانظر: "الإنصاف" (١/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>