للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أدلة هذا القول:

١ - أنه ولد أَمَة يجوز بيعها، فولدها عبد يباع؛ لأن ولد الأمة عبد (١).

٢ - استدل أَيضًا بقول عكرمة، وعطاء، وجابر بن زيد (٢).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن ولد المدبرة حكمه حكم أمه في التدبير لخلاف زيد بن ثابت، وعكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء، والشافعية في أحد القولين -إن كان الحمل بعد التدبير- وابن حزم سواء كان الحمل بعد التدبير أو قبله، أنه لا يلحقها في التدبير فيبقى عبدًا لسيد أُمه.

[[٧ - ٥٠٣] ولد المدبر حكمه حكم أمه.]

إذا دبر السيد عبده المملوك، فلا يلحق به أبناؤه في التدبير، بل يكون حكمهم حكم أمهم، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (فأما ولد المدبر فحكمه حكم أُمِّه، لا نعلم فيه خلافًا) (٣).

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن أولاد المدبر لا يتبعونه في التدبير؛ بل يكون حكمهم حكم أمهم -وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية، إن كانت الأم حرّة (٥)، والشافعية (٦). وهو قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وعطاء، والزُّهْرِيّ، والأوزاعي، والليث (٧).

• مستند نفي الخلاف: أن الولد يتبع أمه في الرق، والحرية (٨).

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بأن ولد المدبر من أمته هم بمنزلته، وليسوا بمنزلة أمهم (٩).


(١) "المحلى" (٧/ ٥٣٦).
(٢) "المحلى" (٧/ ٥٣٦).
(٣) "المغني" (١٤/ ٤٢٧).
(٤) "فتح القدير" (٥/ ٢٦)، "البحر الرائق" (٤/ ٢٥١).
(٥) "التفريع" (٢/ ٩)، "المعونة" (٣/ ١٠٥٧).
(٦) "الحاوي" (٢٢/ ١٥٤)، "روضة الطالبين" (١٠/ ٢٧٨).
(٧) "المغني" (١٤/ ٤٢٧).
(٨) "الاستذكار" (٧/ ٤٣٩)، "المغني" (١٤/ ٤٢٧)، "الحاوي" (٢٢/ ١٥٤).
(٩) "التفريع" (٢/ ٩)، "المعونة" (٣/ ١٠٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>