للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: أولاد المدبرة بمنزلة أمهم (١).

٢ - عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم (٢).

٣ - أن الحمل في بطن أمه بمنزلة عضو من أعضائها؛ فيتبعها (٣).

٤ - أن الأم استحقت الحرية بموت سيدها، فيتبعها ولدها (٤).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية في أحد القولين -وهو اختيار المزني (٥) - إلى أن المدبرة إن حملت بعد التدبير فلا يتبعها ولدها في العتق بموت السيد. وهو قول زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-، وعكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء (٦).

• أدلة هذا القول:

١ - عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- رخص في بيع ولد المعتقة عن دبر (٧).

٢ - أنه يجوز أن يلحق الفسخُ العقدَ، فلا يلحق الولد بأمه عندئذٍ (٨).

٣ - أنه لما تقابل في الولد حقان: حق السيد في رقه، وحق الأم في عتقه، وكان حق السيد فيه عن ملك مستقر، وحق الأم فيه عن تدبير غير مستقر، كان تغليب ما استقر في رقه أولى من تغليب ما لم يستقر في عتقه (٩).

٤ - أن جابر بن زيد يرى أنة كالبستان الذي يتصدق به إن مات، فتكون له الثمرة ما بقي (١٠).

ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى القول بأن ما حملت به الأمة المدبرة، سواء قبل التدبير أو بعده، لا يلحق بأمه في التدبير بل يبقى عبدًا لسيد أمه (١١).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٦٨٢) (٩/ ١٤٤)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣١٥). قال الألباني: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ١٧٨).
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣١٥). قال الألباني: إسناد صحيح على شرط مسلم. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ١٧٩).
(٣) "المغني" (١٤/ ٤٢٥).
(٤) "المغني" (١٤/ ٤٢٦).
(٥) "مختصر المزني" (٩/ ٣٤٠)، "الحاوي" (٢٢/ ١٤٧).
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ١٤٤)، "سنن البيهقي" (١٠/ ٣١٥)، "الحاوي" (٢٢/ ١٤٩).
(٧) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ١٣٢).
(٨) "الحاوي" (٢٢/ ١٤٨).
(٩) "الحاوي" (٢٢/ ١٤٨).
(١٠) "الإشراف" (٢/ ٢٠٨).
(١١) "المحلى" (٧/ ٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>