للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجب إذًا الالتزام في الإزالة بأحد أمرين:

إما بالماء، أو بالمائعات المزيلة للنجاسة - على قول الحنفية.

• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا على أصل المسألة، وهي أن ما لا يزيل النجاسة لا يزال به، ولكن وجدت خلافًا في أحد مثالي ابن قدامة، وهو اللبن؛ إذ فيه قول مخالف عند الحنفية، ذكره أبو بكر العبادي بأنه يزال به (١).

ويمكن أن يستدل له بأنه يمكن الإزالة به.

النتيجة: أن نفي الخلاف في المسألة متحقق -سوى ما ذكرت من الخلاف عند الحنفية في أحد أفراد المسألة وهو اللبن- وذلك لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٧ - ٣٤٤] نجاسة رجيع الآدمي]

ما يخرج من الآدمي من غائط فإنه نجس، وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من العلماء.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن بول ابن آدم إذا كان كثيرًا ولم يكن كرؤوس الإبر، وغائطه نجس" (٢).

ويقول أيضًا -في معرض حديث له: "إننا إن لم نجد نصًّا على تحريم الأبوال جملة، والأنجاء جملة، وإلا فلا يحرم من ذلك شيء، إلا ما أُجمع عليه من بول ابن آدم ونجوه" (٣).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم، ورجيعِه، إلا بول الصبي الرضيع" (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول شارحًا للمتن: "وما خرج من الإنسان، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، من بول أو غيره، فهو نجس، يعني: ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًا" (٥).


(١) "الجوهرة النيرة" (١/ ٣٦).
(٢) "مراتب الإجماع" (٣٩).
(٣) "المحلى" (١/ ١٧٦).
(٤) "بداية المجتهد" (١/ ١٢١).
(٥) "المغني" (٢/ ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>