للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على اللقيط، أو وليه إن ظهر له ولي (١).

• دليل هذا القول:

١ - يجوز أن يكون اللقيط عبدًا، فتكون نفقته على سيده، ويجوز أن يكون حرًّا, وله أب غني، فتجب نفقته على أَبيه (٢).

٢ - أن بيت المال لا يجب فيه إلا ما كان له وجه، ونفقة اللقيط لا وجه لها في بيت المال (٣).

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن نفقة اللقيط في بيت المال إن لم يكن له مال؛ لخلاف المالكية أن النفقة على أَبيه إن طرحه عمدًا، والشافعية في أحد القولين بعدم وجوبها في بيت المال أصلًا.

[[١٠ - ٤٨٠] ولاء اللقيط لجميع المسلمين]

ولاء اللقيط -أي: ميراثه (٤) - لجميع المسلمين، فيكون ما يتركه من مال في بيت مال المسلمين، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه حر، وأن ولاءه لجميع المسلمين" (٥).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن اللقيط ولاؤه لجميع المسلمين وافق عليه الحنفية في حالة أن يعقل بيت المال عنه إذا جنى جناية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، وابن حزم، وداود (٩). وهو قول الحسن البصري (١٠)، وأكثر العلماء كما قال ابن قدامة (١١).

• مستند الاتفاق:

١ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الولاء لمن أعتق" (١٢).


(١) "الحاوي" (٩/ ٤٧٤)، "البيان" (٨/ ١٤).
(٢) "الحاوي" (٩/ ٤٧٤).
(٣) "الحاوي" (٩/ ٤٧٤).
(٤) "المغني" (٨/ ٣٥٨).
(٥) "الإفصاح" (٢/ ٥٨).
(٦) "بدائع الصنائع" (٨/ ٣٢٢)، "المبسوط" (١٠/ ٢١٠).
(٧) "المدونة" (٢/ ٥٧٧)، "المعونة" (٢/ ٩٢٩).
(٨) "الأم" (٤/ ٨٧)، "الحاوي" (٩/ ٤٦٨).
(٩) "المحلى" (٧/ ١٣٢).
(١٠) "الاستذكار" (٧/ ١٦٠).
(١١) "المغني" (٨/ ٣٥٩).
(١٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>