للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه حر، وأن ولاءه لجميع المسلمين، وإن وجد معه مال أنفق عليه منه، وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال" (١).

٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "ونفقته في بيت المال، أي: إذا لم يكن له مال، وهذا بلا خلاف" (٢).

٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، بلا نزاع" (٣).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن الهمام من الحنفية، وابن هبيرة، والمرداوي من الحنابلة من الاتفاق على أن نفقة اللقيط تكون في بيت المال -وافق عليه المالكية إن تبين أن أباه لم يلقه عمدًا (٤)، والشافعية في الأصح (٥).

• مستند الاتفاق:

١ - عن سُنَيْن أبي جميلة أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يَا أمير المُؤْمنين؛ إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (٦).

٢ - أن اللقيط ولاؤه للمسلمين، فتكون نفقته في بيت المال (٧).

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى أن الأب إن طرح ابنه عمدًا فالنفقة عليه واجبة، تكون دينًا يرجع به عليه (٨).

وذهب الشافعية في قول إلى أن نفقة اللقيط لا تجب في بيت المال، لكن الإمام يقترض له ما ينفق عليه، إما من بيت المال، أو من أحد من المسلمين، ويكون دينًا


(١) "الإفصاح" (٢/ ٥٨).
(٢) "فتح القدير" (٦/ ١١٠).
(٣) "الإنصاف" (٦/ ٤٣٣).
(٤) "القوانين الفقهية" (ص ٣٥٩)، "التاج والإكليل" (٨/ ٥٤).
(٥) "الحاوي" (٩/ ٤٧٤)، "البيان" (٨/ ١٤).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "بدائع الصنائع" (٨/ ٣٢١).
(٨) "التاج والإكليل" (٨/ ٥٤)، "مواهب الجليل" (٨/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>