للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن هذا وقع في زمن عمر وبإقراره وهو أنه أجاز العربون الذي يكون فيه عوض من غير مقابل، إذا لم يستقر المشتري على شراء السلعة، فإذا كان هذا جائزا، فمن باب أولى أن يجوز إذا لم يكن ثمة عوض.

الثاني: أنه إذا تم البيع بينهما فقد تم بشروطه وأركانه، وإذا لم يتم لم يكن فيه ضرر على أحدهما.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٢] عدم دخول العيب الحادث في البراءة من العيب]

• المراد بالمسألة: إذا شرط البائع على المشتري أن يكون بريئا من كل عيب بالسلعة، ووقع عيب فيها بعد البيع، سواء كان قبل القبض أو بعده، فإن العيب الحادث لا يدخل في البراءة التي شرطها البائع، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• السرخسي (١) (٤٨٣ هـ) يقول: [ولو كان شرط البراءة من كل عيب به، فهذا يفسد العيب الموجود، فلا يتناول الحادث بالاتفاق] (٢).

• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: [وإن قال البائع: على أني بريء من كل عيب به، لم يدخل الحادث بعد البيع قبل القبض إجماعا] (٣).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ويدخل في هذه البراءة) ش: إنما قال: في هذه البراءة، احترازا عن البراءة التي شرطها البائع في قوله: بعته على أني بريء من كل عيب به، فإنه لا يبرأ عن الحادث، بالإجماع] (٤).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [وأجمعوا أن البيع لو كان بشرط البراءة من كل


= (١٠٩٦٢)، (٦/ ٣٤). وعلقه البخاري في "صحيحه" (ص ٤٥٤).
(١) محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي، أحد أئمة الحنفية الكبار، برع في الفقه والأصول، وعرف بقوة الحافظة، فقد أملى كتابه "المبسوط" وهو مسجون في الجب، له: "كتاب الأصول"، "المبسوط". توفي عام (٤٨٣ هـ) تقريبا. "الجواهر المضية" (٣/ ٧٨)، "تاج التراجم" (ص ٥٢).
(٢) "المبسوط" (١٣/ ٩٤).
(٣) "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٠٠).
(٤) "البناية" (٨/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>