للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عيب به، لا يدخل الحادث في البراءة] (١).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به، لا يدخل الحادث] (٢). نقله عنه ابن عابدين (٣).

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به، لا يدخل الحادث] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، وهو الوجه المشهور عند الشافعية، وهو رأي الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن لفظه يدل على عدم عموم البراءة، فهو خاص بالموجود دون غيره، فيقتصر عليه (٦).

الثاني: أن البراءة من العيب الحادث يعد إسقاطا للشيء قبل ثبوته، فلا يسقط، كما لو أبرأه عن ثمن ما يبيعه له (٧).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه عندهم، وقالوا بصحة الإبراء لو اشترط البراءة عن العيب الحادث (٨).


(١) "فتح القدير" (٦/ ٣٩٧).
(٢) "البحر الرائق" (٦/ ٧٢ - ٧٣).
(٣) "رد المحتار" (٥/ ٤٢).
(٤) "مجمع الأنهر" (٢/ ٥٢).
(٥) "الذخيرة" (٥/ ٩٠)، "الإتقان والإحكام" (١/ ٣٠٩)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٧١)، "أسنى المطالب" (٢/ ٦٣)، "نهاية المحتاج" (٤/ ٣٨)، "كشاف القناع" (٣/ ١٩٦)، "كشف المخدرات" (١/ ٣٧٨)، "المحلى" (٧/ ٥٣٩).
تنبيه: ابن حزم يرى بطلان شرط البراءة مطلقا.
(٦) "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٠٠).
(٧) "مغني المحتاج" (٢/ ٤٣٢).
(٨) "روضة الطالبين" (٣/ ٤٧١)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>