للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) جواهر العقود: (١/ ١٤٦).
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: والذخيرة: (٩/ ٢٠٤)، والمغني: (٧/ ٧١)، وشرح الزركشي الحنبلي: (٢/ ١٤٠)، وشرح فتح القدير: (٧/ ١٦٧).
(٣) تخريجه (ص ١٥٧).
(٤) الإجماع: (ص ٥٩، رقم: ٥٣٥).
(٥) المغني: (٧/ ٧٤).
(٦) بداية المبتدي: (١/ ١٤٥) وفيه: "فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت فان أحضره وإلا حبسه الحاكم".
(٧) شرح مختصر خليل: (٦/ ٢٣)، وفيه: "أن من له دين قبل شخص مؤجل فأسقط المدين حقه من التأجيل وضمنه حينئذ شخص على الحلول؛ فإن هذا الضمان لازم".
(٨) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢١)، وفيه: "فإذا استحق لزم الضامن".
(٩) المغني: (٧/ ٧٤) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وشرح الزركشي الحنبلي: (٢/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>