(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: والذخيرة: (٩/ ٢٠٤)، والمغني: (٧/ ٧١)، وشرح الزركشي الحنبلي: (٢/ ١٤٠)، وشرح فتح القدير: (٧/ ١٦٧). (٣) تخريجه (ص ١٥٧). (٤) الإجماع: (ص ٥٩، رقم: ٥٣٥). (٥) المغني: (٧/ ٧٤). (٦) بداية المبتدي: (١/ ١٤٥) وفيه: "فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت فان أحضره وإلا حبسه الحاكم". (٧) شرح مختصر خليل: (٦/ ٢٣)، وفيه: "أن من له دين قبل شخص مؤجل فأسقط المدين حقه من التأجيل وضمنه حينئذ شخص على الحلول؛ فإن هذا الضمان لازم". (٨) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢١)، وفيه: "فإذا استحق لزم الضامن". (٩) المغني: (٧/ ٧٤) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وشرح الزركشي الحنبلي: (٢/ ١٤٠).