للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الدسوقي: (وإن كانوا نصارى أي أقارب جهتيه نصارى أي فلا فرق بين المسلم والكافر لصدق اسم القرابة عليه) (١).

قال الرملي: (وإن وقف مسلم أو ذمي على جهة معصية كعمارة نحو الكنائس المقصودة للتعبد وترميمها وإن مكناهم منه كما قاله السبكي والأذرعي وغيرهما أو قناديلها أو كتابة نحو التوراة فباطل لكونه إعانة على معصية، نعم ما فعله ذمي لا نبطله إلا إن ترافعوا إلينا وإن قضى به حاكمهم لا ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث نقرها) (٢).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه، لا يصح من الذمي؛ كالوقف على غير معين، وكذلك الوقف ليس بملك معاوضة (٣).

الثاني: أن المسلم أولى بالمال الموقوف على الكنيسة، خاصة إن كان المسلم فرعًا للواقف، كما في مسائل الصدقة.

النتيجة: صحة الإجماع في وجوب أخذ أبناء النصارى المسلمين أوقاف آبائهم النصارى الموقوفة على البيعة.

[[٦٥ - ٧] لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به]

• المراد بالمسألة: أن الوقف عمل خيري دائم، والمحافظة عليه واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن ذلك عدم تأجيره -إن كان مما يؤجر- ممن يضر به، سواء بنفسه، أو بحرفته.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به باتفاق المسلمين، بل ولا يجوز إكراء الشجر بحال، وإن سوقي


(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٨٤).
(٢) نهاية المحتاج (٥/ ٣٦٨ - ٣٦٩).
(٣) المغني (٨/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>