للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بموت المولى فلا تنفسخ بالإجماع" (١).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (الكتابة لا تنفسخ بموت السيد، لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني، وابن قدامة من الإجماع على أن الكتابة لا تنفسخ بموت السيد، وافق عليه المالكية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع:

١ - أن عقد الكتابة عقد لازم من جهة السيد لا يملك فسخه، فلا تنفسخ بموته، كالبيع، والإجارة (٥).

٢ - أن في بقاء عقد الكتابة فائدة للمكاتَب، فيتكسب ويؤدي إلى ورثة سيده، كما لو كان السيد حيًّا (٦).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بأن السيد إن مات انفسخت الكتابة (٧).

• دليل هذا القول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المكاتَب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما أدى، ويرث بقدر ما يعتق منه" (٨).

• وجه الدلالة: هذا حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المكاتَب، فإنه يُعتق منه بقدر ما أدى، ويرق منه ما لم يؤدِ، ويكون للورثة، والموصى لهم، والغرماء، فتبطل الكتابة (٩).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الكتابة لا تنفسخ بموت السيد؛ لخلاف ابن حزم، إذ يرى أنها تنفسخ بموت السيد، فيعتق من المكاتَب بقدر ما أدى، ويبقى رقيقًا منه ما لم يؤدِ.

[١٠ - ٥١٦] إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه، مات رقيقًا:

إذا مات المكاتَب قبل أن يؤدي شيئًا من مال الكتابة، انفسخت الكتابة، ومات


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٧٤).
(٢) "المغني" (١٤/ ٤٦٩).
(٣) "المدونة" (٢/ ٥٠٨)، "الذخيرة" (١١/ ٣٢٠).
(٤) "الحاوي" (٢٢/ ٢٠١)، "مغني المحتاج" (٦/ ٥٠٣).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٧٤)، "المغني" (١٤/ ٤٦٩).
(٦) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٧٤).
(٧) "المحلى" (٨/ ٢٣٤).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "المحلى" (٨/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>