للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣١ - ١٢] من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق وكان أخذه على سبيل الأمانة فهو خائن]

• المراد بالمسألة: أن الوديعة من جنس الأمانات، فمن أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، وكان أخذه على سبيل الأمانة فإنه يسمى خائنًا.

• من نقل الإجماع: الطبري (٣١٠ هـ) قال: [أجمع جميع الخاصة والعامة أن اللَّه عز وجل حرم أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق إذا كان المأخوذ منه ماله غير طيب النفس بأن يؤخذ منه ما أخذ. . وأنه إن أخذه على هذه السبيل مما اؤتمن عليه أنه يسمى خائن] (١).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والشوكاني (٧).

قال الماوردي: (اعلم أن التعدي الذي يجب به ضمان الوديعة فعلى سبعة أقسام: . . . القسم الرابع: الخيانة، وهو أن يخرجها ليبيعها، أو لينفقها، فهذا عدوان يجب به الضمان، وكذلك لو جحدها) (٨).

قال ابن قدامة: (إذا نوى الخيانة في الوديعة بالجحود أو الاستعمال، ولم يفعل ذلك لم يصر ضامنًا، لأنه لم يحدث في الوديعة قولًا ولا فعلًا. . . ولو أخرجها بنية الاستعمال فلم يستعملها ضمنها) (٩)

قال القرافي: (إن جحدك وديعة أو عرضًا أو غيره، وصار له بيدك مثله


(١) اختلاف الفقهاء (١/ ١٧٠).
(٢) الإجماع (ص ١٤٦).
(٣) تبيين الحقائق (٥/ ٤).
(٤) الذخيرة (٨/ ٢٥٥).
(٥) مغني المحتاج (٢/ ٢٧٥).
(٦) الشرح الكبير (٥/ ٣٦٦).
(٧) نيل الأوطار (٥/ ٢٩٨).
(٨) الحاوي الكبير، (٨/ ٣٦٢).
(٩) المغني، (٩/ ٢٧٢ - ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>