للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه عندهم، والحنابلة في رواية عندهم اختارها ابن تيمية وابن القيم، قالوا: بأنه يجوز بيع المبيع قبل قبضه لبائعه (١).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة, منها:

الأول: أن العلة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، هي عجز المشتري عن تسليمه، وما دام في يد بائعه، فهذه العلة منتفية، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما (٢).

الثاني: القياس على الإقالة: بل هي في معناها فكأنه أقاله في المبيع؛ لأن السلعة في يده (٣).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٦٧] تلف المكيل والموزون في مدة الخيار قبل القبض من ضمان البائع]

• المراد بالمسألة: إذا تلفت السلعة المباعة من المكيل أو الموزون بآفة سماوية، وكان ذلك في زمن الخيار، سواء الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا، ولم يقبض المشتري السلعة من البائع، فإن الضمان يكون على البائع، ويعد البيع مفسوخا، إلا إذا أتلفه المشتري، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إذا تلفت السلعة في مدة الخيار. . .، فإن كان قبل القبض، وكان مكيلا، أو موزونا، انفسخ البيع، وكان من مال البائع، ولا


(١) "روضة الطالبين" (٣/ ٥٠٧)، "أسنى المطالب" (٢/ ٨٢)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٦١)، "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٥١٣)، "حاشية ابن القيم على سنن أبي داود" (٥/ ١١٥، ١٣٧)، "قواعد ابن رجب" (ص ٨٠)، "الإنصاف" (٦/ ٤٦٠).
(٢) "اختيارات ابن تيمية الفقهية" من كتاب البيع إلى كتاب السبق (ص ٤٩١)، وينظر: "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص ١٨٧).
(٣) "اختيارات ابن تيمية الفقهية" (ص ٤٩١)، وينظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>