للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم في هذا خلافا، إلا أن يتلفه المشتري، فيكون من ضمانه، ويبطل خياره] (١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [إن تلف المبيع في مدة الخيار. . .، فإن كان قبل القبض، وكان مكيلا، أو موزونا، انفسخ البيع، وكان من مال البائع، ولا نعلم في هذا خلافا، إلا أن يتلفه المشتري، فيكون من ضمانه، ويبطل خياره] (٢).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [واتفقوا على أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض، يبطل العقد، ويحرم الثمن] (٣). ويقول لما حكى اتفاق العلماء على أن تلف المنفعة في الإجارة قبل التمكن من استيفائها يمنع استحقاق الأجرة: [وكذلك المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه، مثل أن يشتري قفيزا من صبرة، فتتلف الصبرة قبل القبض والتمييز، كان ذلك من ضمان البائع، بلا نزاع] (٤). ويقول لما سئل عن رجل اشترى صبرة مجازفة، ثم تلفت على ملك المشتري قبل قبضها، ثم باعها قبل قبضها من غير أن يعلم تلفها: [أما في هذه الصورة، فالبيع باطل بالاتفاق] (٥). نقل العبارة الثانية ابن القيم (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن قبض السلعة بعد التلف متعذر، ويترتب عليه انعدام أحد أركان


(١) "المغني" (٦/ ١٧).
(٢) "الشرح الكبير" لابن قدمة (١١/ ٣٢٥ - ٣٢٦).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٦٩)، "مجموعة الرسائل والمسائل" (٤ - ٥/ ٣٩٢).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٣٨).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٠٤).
(٦) "زاد المعاد" (٥/ ٨٣٣).
(٧) "المبسوط" (١٣/ ٤٨)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٣٨)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٢٧٤)، "المدونة" (٣/ ٢٢٧)، "المقدمات الممهدات" (٢/ ٩٢)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ١٠٣)، "الوسيط" (٣/ ١٤٣)، "أسنى المطالب" (٢/ ٧٨)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٩٣)، "المحلى" (٧/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>