للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة، وأما خلاف إمام الحرمين فخلاف شاذ منه رحمه اللَّه، ولا ينقض الإجماع، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٣ - ١٣] طهارة الماء المتغير بمجاورة دون مماسة]

إذا كان شيء نجس قريبًا من الماء، مجاورًا له، ولكنه خارجه، ولا يمسه، فإنه لا يؤثر على طهارة الماء.

• من نقل نفي الخلاف: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول شارحًا لكلام الماتن: "وقوله: (كما لو تغير بجيفة بقربه) يعني: جيفة ملقاة خارج الماء قريبة منه، وفي هذه الصورة لا تضر الجيفة قطعًا، بل الماء طهور بلا خلاف" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث يقول عن حالات التغير للماء: "أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه، بغير خلاف نعلمه؛ لأنه تغير بمجاورة" (٣)، ثم قال بعد ذكر الحالات كلها: "فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث" (٤). ونقله عنه البهوتي (٥).

الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول عن الماء: "إذا تغير بمجاورة شيء له، فإن تغيره بالمجاورة لا يسلبه الطهورية، وسواء كان المجاور منفصلًا عن الماء، أو ملاصقًا له، فالأول؛ كما لو كان إلى جانب الماء جيفة، أو عذرة، أو غيرهما، فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير، ولا خلاف في هذا" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن الماء في هذه الحالة لم يحصل له تغير، بحيث اختلطت به النجاسة فغيرته، فهو باق على أصله الطاهر، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن الماء هنا يصح أن يطلق عليه بأنه من الماء المطلق، وهو ما يكفي في كونه طهورًا، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "المجموع" (١/ ١٥٥).
(٢) "حاشية الروض" (١/ ٦٧).
(٣) "المبدع" (١/ ٣٧).
(٤) "المبدع" (١/ ٣٨).
(٥) "كشاف القناع" (١/ ٢٦)، و"الروض" (١/ ٦٧) مع "الحاشية".
(٦) "مواهب الجليل" (١/ ٥٤)، وانظر: "الفواكه الدواني" (١/ ١٢٣).
(٧) "البحر الرائق" (١/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>