للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: ولأن الظاهر أنه محق، لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر، والتهمة في حق المحتضر بعيدة (١).

الثالث: أن مدار الأحكام على الظاهر فلا يترك إقراره للظن المحتمل، فإن أمره فيه إلى اللَّه سبحانه وتعالى (٢).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن إقرار المريض بالدين لوارث له غير صحيح.

[[١٤٠ - ١٣] صحة إقرار المريض بالدين لغير الوارث]

• المراد بالمسألة: أن المريض إذا أقر بالدين لغير وارثه، فإن إقراره يصح وينفذ، وذلك لعدم التهمة، بخلاف ما إذا كان الإقرار لوارث، فإن فيه خلافًا سبق ذكره.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير الوارث جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض مريضًا يموت منه أو الموقوف للقتل. . . قال أبو محمد كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو


(١) مغني المحتاج (٢/ ٢٤٠)، ونهاية المحتاج (٥/ ٦٩)، وفتح الباري (٧/ ٢٨٤).
(٢) فتح الباري (٧/ ٢٨٤).
(٣) الإشراف (٤/ ٤٤٤).
(٤) الدر المختار (٨/ ٣٨٠).
(٥) الشرح الكبير مع الدسوقي (٥/ ٨٧).
(٦) المهذب (٢/ ٣٤٤)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٤٠).
(٧) الكافي (ص ١٠٢٦)، والعدة شرح العمدة (٦٦٤) في ظاهر المذهب.
(٨) المحلى (٩/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>