للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: إقرار المريض لوارثه محلٌ للتهمة، وذلك أن سببها موجود وهو القرابة (١).

الثاني: ولأنه منع من الوصية له فلا يؤمن أن يزيد الوصية له فيجعلها إقرارًا (٢).

الثالث: ولأن حقوق الورثة تعلقت بمال الميت بالمرض، فصار محجورًا عليه في حقهم (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية (٤)، وهو قول عطاء (٥)، وطاووس (٦)، والحسن البصري (٧)، وأبو ثور (٨)، والأوزاعي (٩)، وإسحاق (١٠)، وداود وابن حزم من الظاهرية (١١) فذهبوا إلى جواز الإقرار بالدين لوارث.

قال الخطيب الشربيني: ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي، وكذا لوارث على المذهب (١٢).

• دليلهم: يستند الخلاف إلى عدة أدلة، منها:

الأول: لأنه لو أقر له في الصحة لنفذ، وكذا في المرض كالأجنبي (١٣).


(١) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٩٢)، والذخيرة للقرافي (٦/ ١٣)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٤٠).
(٢) فتح الباري (٧/ ٢٨٤).
(٣) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٢٦)، والحاوي في فقه الشافعية، الماوردي (٧/ ٣٠).
(٤) المهذب (٢/ ٣٤٤)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٤٠)، وفي حواشي القليوبي: (خلافًا للأئمة الثلاثة) (٣/ ٤)، وقال ابن المنذر في الإشراف (٤/ ٤٤٣): (وقد كان الشافعي يجيزه مرة، ثم رجع عنه فقال: لا يجوز).
(٥) المحلى (٨/ ٢٥٤ وما بعدها).
(٦) المصدر السابق (٨/ ٢٥٥).
(٧) الإشراف (٤/ ٤٤٢).
(٨) المصدر السابق.
(٩) فتح الباري (٧/ ٢٨٤).
(١٠) المصدر السابق (٧/ ٢٨٤).
(١١) المحلى (٩/ ٢٥٤ وما بعدها).
(١٢) مغني المحتاج، (٢/ ٢٤٠).
(١٣) حاشية الرملي (٢/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>