للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية: "واتفقوا على أنه إذا جوزنا التحري؛ استحب تركه، واستعمال الطاهر بيقين احتياطًا" (١).

وهو يريد اتفاق الشافعية على الأظهر، ولكن ذكرته للاعتضاد فقط.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٢).

أما الحنفية، فلم أجد كلامًا لهم في المسألة.

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن اليقين متوفر، وهو الماء الطهور، ولا يجوز العدول عن اليقين إلى الظن.

٢ - أن من عمل باليقين فقد أسقط الفرض بيقين، بخلاف العامل بالظن، فوجب إسقاط الفرض بيقين، وبطل الاجتهاد في المسألة (٣).

• الخلاف في المسألة: كلام النووي السابق ينقض كلام ابن قدامة، ولكن فيه اتفاق على أقل ما قيل في المسألة (٤)، فكلاهما ينص على أن الوضوء من الماء الطاهر بيقين مستحب وأفضل، ولكن الخلاف في لزوم الوضوء به.

فقد خالف في هذه المسألة الشافعية في الأصح عندهم، فقالوا: بجواز الاجتهاد في هذه الحال (٥).

واستدلوا بأن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- كان يسمع أحدهم الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من صحابي آخر، فيعمل به، ولا يفيده إلا الظن، ولا يلزمه أن يأتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيسمعه منه؛ فيحصل له العلم قطعًا (٦).

النتيجة: أن نفي الخلاف فى المسألة غير متحقق؛ لوجود المخالف فى المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣١ - ٣١] طهارة الماء الذي دون القلتين بالمكاثرة]

إذا تنجس ماءٌ، وأراد المسلم تطهيره، فإنه يضيف إليه ماءً ليكاثره، حتى يبلغ به


(١) "المجموع" (١/ ٢٤٥).
(٢) "الذخيرة" (١/ ١٧٥).
(٣) "المجموع" (١/ ٢٤٥).
(٤) انظر هذه المسألة الأصولية في "المهذب" للنملة (٢/ ٩٤١).
(٥) "المجموع" (١/ ٢٤٤)، "روضة الطالبين" للنووي (١/ ١٤٦).
(٦) "المجموع" (١/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>