للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القلتين، ثم يصبح عندئذ طاهرًا (١).

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أما المسألة الأولى، وهي إذا كاثره -أي الماء المضاف إليه- فبلغ قلتين، فيصير طاهرًا مطهرًا بلا خلاف، سواء كان الذي أورده عليه طاهرًا أو نجسًا، قليلًا أو كثيرًا" (٢).

المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول شارحًا لمتن "المقنع": "قوله: (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهَّره، إن لم يبق فيه تغير) وهذا بلا نزاع، إذا كان المتنجس بغير البول والعذرة، إلا ما قاله أبو بكر" (٣).

الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول شارحًا لكلامٍ للماتن: "يعني أن الماء إذا تغير بالنجاسة، ثم زال تغيره، فلا يخلو: إما أن يكون بمكاثرة ماء مطلق خالطه، أم لا، فالأول طهور باتفاق" (٤).

• مستند الاتفاق: حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال عليه الصلاة والسلام: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"، وفي لفظ: "لم ينجس" (٥).

• وجه الدلالة: الحديث فيه أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، والماء النجس إذا أضيف إليه ماء طاهر، فأصبح قلتين، وزال التغير منه؛ انطبق عليه الحديث؛ فيكون دليلًا على طهارته، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة فى هذه المسألة في احتمال؛ بأنه يصبح طاهرًا لا طهورًا (٦).

واستدلوا: بأنه استعمل في إزالة النجاسة، فهو ماء مستعمل.

وخالف أبو بكر الحنبلي، فقال: إذا انماعت النجاسة في الماء، فهو نجس لا يطهِّر، ولا يطهَّر (٧).

وهذا في حال كون الماء المضاف طاهرًا كثيرًا، والمنجِّس له غير البول والعذرة، كما عبر بذلك المرداوي فيما سبق.


(١) كل العبارات التي في هذه المسألة ليست لنقل الإجماع، بل هي مذهبية، وقد بحثتها بسبب عبارة النووي قبل التأكد من هذه النتيجة، وتركتها للفائدة.
(٢) "المجموع" (١/ ١٨٧).
(٣) "الإنصاف" (١/ ٦٣).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٨٥).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "الإنصاف" (١/ ٦٥).
(٧) "الإنصاف" (١/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>