للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: تحقق الإجماع في جواز الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، ولا ينظر للخلاف لما يأتي:

١ - أن قول من قال بالكراهة، لا ينافي القول بالجواز.

٢ - ما ورد عن الحسن، فقد ثبت رجوعه عنه، وأما ما ورد عن عكرمة؛ فالإسناد إليه فيه مقال (١).

٣ - يقال لزفر: أن امرأة الأب لو صورتها ذكرًا جاز له التزوج بالبنت، فيجب أن يتصور الشرط من كل جانب (٢).

[[٩ - ٥٩] إباحة الجمع بين بنات العم, أو بنات الخال]

قد يجمع الرجل في عقد واحد بين بنتي عم، أو بنتي خال، وهذا النكاح جائز، سواء كانتا من النسب أو من الرضاعة، ونفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "الجمع بين بنات العم، . . . النكاح جائز إذا جمع بينهما، ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح" (٣). ونقله عنه القرطبي (٤)، وابن حجر (٥)، والعيني (٦).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "سئل مالك عن ابنتي العم: أتجمعان بينهما؟ قال: ما أعلمه حرامًا. . . وعلى هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث، ولا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابنتي العم من النسب والرضاعة" (٧).

٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأما باقي الأقارب؛ كالجمع بين بنتي العم، أو بنتي الخالة أو نحوهما، فجائز عندنا وعند العلماء كافة" (٨).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الجمهور من نفي الخلاف في إباحة الجمع


(١) "صحيح البخاري" (٦/ ١٥٤)، "الإشراف" (١/ ٨٢).
(٢) "الهداية" (١/ ٢٠٩).
(٣) "الإشراف" (١/ ٨٣).
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١١١).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ١٨٨).
(٦) "عمدة القاري" (٢٠/ ١٠١).
(٧) "التمهيد" (١٨/ ٢١٨).
(٨) "شرح صحيح مسلم" (٩/ ١٦١ - ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>