للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع]

[المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا]

أولًا: تعريف الإجماع في اللغة: أصل هذه الكلمة يدل على ضمّ الشيء بتقريب بعضه من بعض (١)، وهذه الكلمة تدل على أحد معنيين (٢): أحدهما: العزم على الشيء والتصميم عليه، ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} [يونس: ٧١]، وهو بهذا المعنى، يمكن تصوره من فرد واحد.

الثاني: الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا، بمعنى اتفقت آراؤهم عليه، وهو بهذا المعنى، لا يمكن تصور حصوله من فرد واحد، بل من اثنين فأكثر.

وهذا المعنى الثاني، هو المراد هنا؛ لأنه إذا اتفق المجتهدون على الحكم، يقال: أجمعوا عليه (٣).

ويمكن القول بأن المعنى الأول يرجع إلى الثاني؛ فإن المعنى في قوله {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} [يونس: ٧١] توحيد الرأي مع الصف بضم آرائهم وأقوالهم إلى بعضهم بعضا (٤).

ثانيًا: تعريف الإجماع اصطلاحًا: ذكر الأصوليون تعريفات كثيرة للإجماع (٥)، وقد عرّفه جمهورهم بقولهم: (اتفاق مجتهدي أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد


(١) ينظر: مقاييس اللغة (١/ ٤٧٩)، المفردات (ص: ٩٦)، تاج العروس (٢٠/ ٤٥١).
(٢) ينظر: مقاييس اللغة (١/ ٤٧٩)، المفردات (ص: ٩٦)، تاج العروس (٢٠/ ٤٥١).
(٣) ينظر: تهذيب اللغة (١/ ٢٥٣)، المفردات (ص: ٩٦ - ٩٧)، لسان العرب (٢/ ٣٥٨)، تاج العروس (٢٠/ ٤٦٣ - ٤٦٤).
(٤) ينظر: جامع البيان (١٥/ ١٤٧)، الوجيز للواحدي (ص: ٥٠٤).
(٥) ينظر: التلخيص للجويني (٣/ ٦)، المحصول (٤/ ٢٠)، روضة الناظر (٢/ ١٠٣)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٥٤)، رفع الحاجب (٢/ ١٣٥)، التقرير والتحبير (٣/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>