للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحقيقة (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٤٨] وجوب أجرة المثل في العمل الزائد عن المتفق عليه في الإجارة]

• المراد بالمسألة: إذا استأجر أرضا للزراعة، وحدد قدرها ومكانها ونوع الزرع المراد زرعه فيها، واتفقا على الثمن، ثم بعد ذلك زرع المستأجر في مكانٍ خارج عن الحد المتفق عليه بينهما، فإن عليه أجرة المثل مقابل زراعته في الجزء الزائد، بغض النظر عن الأجرة المسماة، في الجزء المتفق عليه بينهما في العقد، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين.

• من نقل الإجماع:

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) لما سئل عمَّن أجر أرضا للزراعة، وكان مقدارها معلوما، لكن المستأجر زاد عن القدر المحدد في العقد، واستفاد منه، أجاب بقوله: [ما زرعوه زائدا عما يستحقونه بالإجارة، فزرعهم بأجرة المثل، فمتى استعملوا الزائد كان عليهم أجرة المثل، باتفاق المسلمين] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن هذا يعد متعديا بفعله حين زرع زائدا عن مكانه المتفق عليه؛ إذ بقي جزء من البدل بدون مقابل، فكان عليه أجرة المثل في القدر الزائد، حتى لا يُبْخس المؤجر حقه (٤).


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢١٨) بتصرف.
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٨٤).
(٣) "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٦١)، "البحر الرائق" (٧/ ٣١٧)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٦٠٤)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٤٩)، "الشرح الكبير" للدردير ٤/ ٤٩)، "منح الجليل" (٨/ ٣٦ - ٣٧)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٢٢، ٤٣٧)، "تحفة المحتاج" (٦/ ١٨٣)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤١٨).
(٤) ينظر: "أسنى المطالب" (٢/ ٤٢٢)، "كشاف القناع" (٤/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>